احتجّ المثبتون بانّا نقطع بانّ الصّلاة اسم للرّكعات المخصوصة بما فيها من الأموال والهيئات وانّ الزّكاة لاداء مال مخصوص والصّيام لامساك مخصوص والحجّ لقصد مخصوص ونقطع أيضا بسبق هذه المعاني منها إلى الفهم عند اطلاقها وذلك علامة الحقيقة ثمّ انّ هذا لم يحصل الّا بتصرّف الشّارع ونقله لها إليها وهو معنى الحقيقة الشرعيّة وأورد عليه انّه لا يلزم من استعمالها في غير معاينها أن تكون حقايق شرعيّة بل يجوز كونها مجازات وردّ بوجهين أحدهما انّه ان أريد بمجازيّتها انّ الشارع استعملها في غير معانيها بالمناسبة المعنى اللّغوى ولم يكن ذلك معهودا من أهل اللّغة ثمّ اشتهر فأفاد بغير قرينة فذلك معنى الحقيقة الشّرعيّة وقد ثبت المدّعى وان أريد بالمجازيّة انّ أهل اللّغة استعملوها في هذه المعاني والشّارع تبعهم فيه فهو خلاف الظّاهر لانّها معان حدثت ولم يكن أهل اللّغة يعرفونها واستعمال اللّفظ في المعنى فرع معرفته وثانيهما انّ هذه المعاني [ تفهم ] من الالفاظ عند الاطلاق بغير قرينة ولو كانت مجازات لغويّة لما فهمت الّا بالقرينة
شرح
ألفاظ است درين معاني در زبان أهل شرع يعنى علما ومجتهدين وشارع استعمال نكرده بود ألفاظ را درين معاني مكر به واسطه قرينة بطريق مجاز تا آنكه اين ألفاظ حقايق عرفيّة خاصّه يعنى اصطلاحيّة أهل شرع باشند نه حقايق شرعيّة وفايدهء اين خلاف ظاهر مىشود در صورتي كه اين ألفاظ بىقرينه در اين معاني در كلام شارع واقع شده باشند زيراكه اين ألفاظ را در اين صورت بايد حمل بر معاني شرعيّة نمود بنا بر اوّل كه اينها حقيقت شرعي باشند چه استعمال لفظ در حقيقي محتاج به قرينه نيست وبايد حمل بر معاني لغويّة نمود بنا بر ثاني چه لفظ هركاه مجرّد از قرينة معنى مجازى باشد محمولست بر معنى حقيقي وامّا هركاه اين ألفاظ مستعمل شوند در كلام أهل شرع پس محمول بر معاني شرعيّهاند اتّفاقا زيراكه در اصطلاح ايشان حقيقت درين معانيست بلا نزاع احتجّ المثبتون بانّا نقطع تا أورد احتجاج نمودهاند قائلين بثبوت حقيقت شرعيه باين روش كه ما جزم داريم به اينكه صلاة اسم است از براي ركعات مخصوصة با آنچه در انها واقع مىشود از أقوال وهيئات چون قيام وانحنا جهة ركوع وسجود وجلوس وبلند كردن دستها وغير ذلك وزكات اسمست از براي أداء مال مخصوص وصيام از براي امساك مخصوص وحجّ از براي قصد مخصوص وجزم نيز داريم به اينكه اين معاني متبادرند بافهام نزد اطلاق اين ألفاظ وتبادر علامت حقيقت است بعد أزين مىكوييم كه تبادر اين معاني وحقيقت شدن اين ألفاظ در انها حاصل نشده مكر بتصرّف شارع ونقل أو اين ألفاظ را از معاني لغويّة باين معاني واين معنى حقيقت شرعيست وأورد عليه انّه لا يلزم تا ورد واعتراض نمودهاند بر اين دليل به اينكه لازم نمىآيد از استعمال اين ألفاظ در غير معاني لغويّة اينكه اين