المقصد الثّانى في تحقيق مهمّات المباحث الاصوليّة الّتى هي الأساس لبناء الاحكام الشّرعيّة وفيه مطالب المطلب الاوّل في نبذة من مباحث الالفاظ تقسيم اللّفظ والمعنى ان اتّحدا فامّا ان يمنع نفس تصور المعنى من وقوع الشّركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلى ثمّ الكلى امّا ان يتساوى معناه في جميع موارده وهو المتواطى أو يتفاوت وهو المشكّك وان تكثّرا فالألفاظ متباينة سواء كانت المعاني متّصلة كالذّات والصّفة أو منفصلة كالضّدين وان تكثّرت الالفاظ واتّحد المعنى فهي مترادفة وان تكثّرت المعاني واتّحد اللفظ من وضع واحد فهو المشترك وان اختصّ الوضع بأحدها ثمّ استعمل في الباقي من غير أن يغلب فيه فهو الحقيقة والمجاز وان غلب وكان الاستعمال لمناسبة فهو المنقول اللّغوى أو الشّرعى أو العرفي وان كان بدون المناسبة فهو المرتجل أصل
شرح
كه عارض كلمه وكلام مىشوند چون رفع فاعل ونصب مفعول وجرّ مضاف اليه وفعليّة بودن جملة واسميّه بودن أو وأمثال اينها وانها را مسائل علم نحو وكلمة وكلام را موضوع أو مىنامند وهمچنين ضرور است هر علمي را از مقدماتى كه موقوف عليه استدلال مسائل اين علمست واز تصوّر موضوع ان علم وتصوّر اجزاء موضوع أو اكر موضوع مركب باشد چون موضوع علم نحو كه مجموع كلمة وكلام است واز تصوّر جزئيّات موضوع أو اجمالا چون جزئيّات كلمة وكلام مانند اسم وفعل وحرف وجمله اسميّه وفعليّة وظرفيّة ونظاير اينها ومجموع اين مقدّمات را مبادى آن علم مىنامند وچون بحث در علم فقه از احكام شرعية خمسة مىشود يعنى وجوب وندب وأباحت وكراهت وحرمت واز صحت وبطلان كه لازم احكام شرعيّهاند از ان حيث كه اينها عارض افعال مكلّفين مىشوند واين صحت وبطلان را حكم وضعي نيز مىنامند اصطلاحا پس لا محالة موضوع علم فقه افعال مكلّفين خواهد بود از حيثيت اقتضاء وتخيير ومراد از اقتضاء وجوب فعل است يا وجوب ترك أو بر مكلّف واين معنى شامل وجوب وحرمت هر دو است ومراد از تخيير عدم وجوب فعل وترك است واين شامل كراهت وندب وأباحت است وحكم وضعي يعنى صحّت وبطلان لازمهء ان احكام خمسه است در تحت حيثيّت داخل خواهد بود ومبادى علم فقه چيزهائىاند كه موقوف عليه علم فقهند از مقدمات أو چون كتاب وسنّت واجماع ومصنف قدّس سرّه مقدّمهء چهارم يعنى دليل عقلي را ذكر ننمود باعتبار اينكه هر دليل عقلي را اماميّه رضوان اللّه عليهم اعتبار نمىكنند بلكه اعتبار مخصوص به دلايل عقليهايست كه مستنبط از كتاب وسنّت باشد پس في الحقيقة أو بكتاب وسنّت راجع است وممكن است كه بكوييم كالكتاب فرموده از جهت اشاره به اينكه مقدّمات منحصر در أمور مذكوره نيست بلكه مقدمه ديكر نيز مىباشد كه ان دليل عقل است وهمچنين لا بد است طالب علم فقه را از چند تصوّر چون تصوّر موضوع أو كه عبارت از افعال مكلّفين است واز تصوّر اجزاء أو يعنى تصوّر معنى افعال ومكلّف
و