فهذه اقسام ثلاثة الاوّل ان يتّحد موجبهما مثبتين مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيّد اجماعا نقله في ية ويكون المقيّد بيانا للمطلق لا نسخا له تقدّم عليه أو تاخّر عنه وقيل نسخ له ان تاخّر المقيّد فهاهنا مقامان حمل المطلق على المقيّد وكونه بيانا لا نسخا امّا انّه يحمل المطلق على المقيّد فلانّه جمع بين الدّليلين لانّ العمل بالمقيّد يلزم منه العمل بالمطلق والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيّد لصدقه مع غير ذلك المقيّد وبهذا استدلّ القوم وهو جيّد حيث ينتفى منه احتمال التّجوّز في المقيّد بإرادة النّدب اعني كونه أفضل الافراد وبإرادة الوجوب التّخييرى وكذا لو لم يكن احتمال التّجوّز بما ذكرنا منتفيا لكنّه كان مرجوحا بالنّسبة إلى التّجوّز في لفظ المطلق بإرادة المقيّد منه امّا مع تساوى الاحتمالين فيشكل الحكم بترجيح أحد المجازين بل يحصل التّعارض المقتضى التّساقط أو التّوقف
Commentary
ديكرى وموجب بكسر جيم است بمعنى علت يعنى علت حكم مطلق يا عين علت حكم مقيد است چون ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه كه علت عتق رقبة مطلقه در أول وعلت رقبه مقيد به مؤمنه در ثاني هر دو ظهار است يا علت حكم مطلق مغاير است با علت حكم مقيد چون ان ظاهرت فاعتق رقبة وان أفطرت صوم رمضان فاعتق رقبة مؤمنه كه علت أول ظهار وعلت ثاني افطار است مكر هركاه كه عدم أحد حكمين مستلزم عدم حكم ديكر باشد كه درين صورت هرچند حكمين وعلتين مختلف باشند كه واجبست مقيد ساختن اين حكم مطلق را به آن قيدى كه در مقيد است يا بنقيض أو بحسب مقتضاى مقام چون ان ظاهرت فاعتق رقبة ولا تملك رقبة كافره كه واجبست تقييد رقبه در قول أول بنفي كفر هرچند كه اعتاق وملك دو حكمىاند مختلف زيراكه اعتاق موقوفست بر ملك وبه مقتضاى قول ثاني رقبه كافره مملوك نمىشود پس واجب خواهد بود در ظهار اعتاق رقبه غير كافره ويا اينست كه مختلف نيستند حكم مطلق ومقيد بلكه مسند در هر دو يك چيز است چون أكرم هاشميا وأكرم هاشميا فارقا ودرين صورت يا علت هر دو يك چيز است يا علت متعدد است واكر علت هر دو يك چيز باشد اين دو حكم هر دو مثبتاند يا هر دو منفىاند پس صورت عدم اختلاف حكمين بر سه قسم است اوّل اينكه علت هر دو يكى باشد وهر دو مثبت باشند چون ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة پس واجبست حمل مطلق بر مقيد اجماعا يعنى واجبست عمل بمقيد وترك اطلاق مطلق خواه بطريق بيان باشد يا بطريق نسخ وعلامة رحمه اللّه نقل اين اجماع در نهاية نموده وليكن مقيد بيان مطلق خواهد بود نه ناسخ أو خواه مقدم باشد بر أو وخواه مؤخر باشد ازو وبعضي كفتهاند كه مقيد ناسخ