تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
طلب شيء قانونا من الموجود و المعدوم حين الخطاب ، ليصير « 1 » فعليّا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر ، فتدبّر . و نظيره « 2 » من غير الطلب ، إنشاء التمليك في الوقف على البطون ، فإنّ المعدوم منهم « 3 » يصير مالكا للعين الموقوفة ، بعد وجوده « 4 » ، بإنشائه « 5 » ، و يتلقّى « 6 » لها « 7 » من الواقف « 8 » ، بعقده « 9 » ، فيؤثّر « 10 » في حقّ الموجود منهم « 11 » ، الملكيّة الفعليّة ، و لا يؤثّر في حقّ المعدوم فعلا إلّا استعدادها « 12 » لأن تصير « 13 » ملكا له « 14 » بعد وجوده « 15 » . هذا إذا أنشأ الطلب مطلقا . و أمّا إذا أنشأ مقيّدا بوجود المكلّف و وجدانه الشرائط ، فإمكانه « 16 » به مكان من الإمكان . و كذلك لا ريب في عدم صحّة خطاب المعدوم بل الغائب ، حقيقة ، و عدم إمكانه « 17 » ، ضرورة عدم تحقّق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلّا إذا كان « 18 » موجودا ، و كان بحيث يتوجّه إلى الكلام و يلتفت إليه . و منه قد انقدح أنّ ما « 19 » وضع للخطاب ، مثل أدوات النداء ، لو كان موضوعا للخطاب الحقيقيّ ، لأوجب استعماله « 20 » فيه « 21 » تخصيص « 22 » ما يقع في تلوه « 23 » ، بالحاضرين « 24 » ،
هامش
( 1 ) . أى : ليصير القانون . ( 2 ) . أى : الطلب . ( 3 ) . أى : البطون . ( 4 ) . أى : المعدوم . ( 5 ) . أى : الوقف . ( 6 ) . أى : يتلقّى المعدوم . ( 7 ) . أى : العين . ( 8 ) . لا من البطن السابق . ( 9 ) . أى : به عقد الواقف ( أو : به عقد الوقف ) . ( 10 ) . أى : يؤثّر عقد الوقف . ( 11 ) . أى : البطون . ( 12 ) . أى : الملكيّة الفعليّة . ( 13 ) . أى : تصير العين . ( 14 ) . أى : المعدوم . ( 15 ) . أى : المعدوم . ( 16 ) . أى : الطلب . ( 17 ) . أى : خطاب المعدوم . ( 18 ) . أى : كان الغير . ( 19 ) . أى : أدوات الخطاب . ( 20 ) . أى : ما وضع للخطاب . ( 21 ) . أى : الخطاب الحقيقى . ( 22 ) . أى : اختصاص . ( 23 ) . أى : ما تلو ادوات الخطاب . ( 24 ) . متعلّق به « تخصيص » .