للأحكام هو المعنونات « 1 » لا العنوانات ، و أنّها « 2 » إنّما تؤخذ في المتعلّقات « 3 » بما هي حاكيات « 4 » - كالعبارات « 5 » - لا بما هي « 6 » على حيالها و استقلالها .
كما ظهر ممّا حقّقناه : أنّه « 7 » لا يكاد يجدي « 8 » أيضا « 9 » كون الفرد مقدّمة لوجود الطبيعيّ المأمور به أو المنهيّ عنه ، و أنّه « 10 » لا ضير « 11 » في كون المقدّمة محرّمة في صورة عدم الانحصار « 12 » ، بسوء « 13 » الاختيار . و ذلك « 14 » - مضافا إلى وضوح فساده ، و « 15 » أنّ الفرد هو عين الطبيعيّ في الخارج ، كيف و المقدّميّة تقتضي الاثنينيّة بحسب الوجود ، و لا تعدّد « 16 » كما هو واضح - أنّه إنّما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهيّة ، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه « 17 » بحسبها « 18 » أيضا « 19 » واحد .
مقدّمه چهارم
در واقع مصنّف با بيان سه مقدّمه قبل ، نتيجه گرفت كه اجتماع امر و نهى ، ممتنع است ، و مقدّمه چهارم در اين نتيجهگيرى تأثيرى ندارد و تنها براى دفع دو توهّم از سوى صاحب فصول است .
هامش
( 1 ) . يعنى همان افعال كه از مكلّف ، صادر مىشود .
( 2 ) . أى : العنوانات .
( 3 ) . مثل : « صلّ » و « لا تغصب » .
( 4 ) . أى : حاكيات عن العناوين .
( 5 ) . أى : كالالفاظ و الأسامى .
( 6 ) . أى : العنوانات .
( 7 ) . ضمير شأن .
( 8 ) . أى : لا يكاد ينفع فى رفع غائلة اجتماع الضدّين .
( 9 ) . چنانكه تعلّق احكام به طبائع ، فايده نداشت .
( 10 ) . ضمير شأن .
( 11 ) . أى : لا اشكال .
( 12 ) . أى : عدم انحصار اتيان ذى المقدّمة ، على المقدّمة المحرّمة .
( 13 ) . متعلّق به « محرّمة » .
( 14 ) . علّت « لا يكاد يجدى » .
( 15 ) . تفسير « فساد » .
( 16 ) . أى : لا تعدّد فى الفرد و الكلّى .
( 17 ) . أى : المجمع .
( 18 ) . أى : الماهيّة .
( 19 ) . كما بحسب الوجود .