تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
اوقع عليك ، فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك . » و قد ظهر ممّا ذكرنا فى الصحيحة الاولى « 1 » تقريب الاستدلال « 2 » بقوله « فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك » فى كلا الموردين ، « 3 » و لا نعيد . نعم ، دلالته « 4 » فى المورد الاوّل « 5 » على الاستصحاب مبنى على أن يكون المراد من اليقين فى قوله ( عليه السلام ) : « لانّك كنت على يقين من طهارتك » ، اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة ، كما هو الظاهر ، « 6 » فإنّه لو كان المراد منه « 7 » اليقين الحاصل بالنظر و الفحص بعده « 8 » الزائل بالرؤية بعد الصلاة ، كان مفاده « 9 » قاعدة اليقين « 10 » كما لا يخفى . ثم إنّه اشكل على الرواية بأنّ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة فى النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها ، « 11 » بل باليقين بارتفاعها ، « 12 » فكيف يصح أن يعلّل عدم الإعادة ب « 13 » أنّها نقض اليقين بالشك ؟ نعم ، انّما يصحّ أن يعلّل به « 14 » جواز الدخول فى الصلاة كما لا يخفى . و لا يكاد يمكن التفصّي « 15 » عن هذا الاشكال الّا بأن يقال : إنّ الشرط فى الصلاة فعلا « 16 » حين الالتفات الى الطهارة هو احرازها « 17 » و لو بأصل او قاعدة لا نفسها ، « 18 » فتكون قضيّة استصح « 19 » اب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها « 20 » و لو انكشف وقوعها « 21 » فى النجاسة بعدها . « 22 » كما أنّ اعادتها « 23 » بعد الكشف « 24 » تكشف عن جواز النقض « 25 » و عدم حجيّة الاستصحاب حالها « 26 » كما لا يخفى ، فتامّل جيّدا .
هامش
( 1 ) - صحيحهء اوّل زراره ( 2 ) - بر استصحاب ( 3 ) - در فقره سوّم و ششم . كه اين دو فقره ، قضيهء كلّى ارتكازى هستند نه قضيهء تعبّدى . ( 4 ) - حديث ( 5 ) - فقرهء سوّم ( 6 ) - ظاهر حديث شريف ( 7 ) - يقين ( 8 ) - بعد از ظنّ به اصابه ( 9 ) - فقرهء اوّل ( 10 ) - يا شك سارى ( 11 ، 12 ) - طهارت ( 13 ) - اعاده ( 14 ) - عدم نقض يقين به شك ( 15 ) - فرار ( 16 ) - هنگام ورود به نماز ( 17 ) - طهارت ( 18 ) - نفس طهارت واقعى ( 19 ) - مقتضاى قضيهء استصحاب طهارت ( 20 ، 21 ، 22 ، 23 و 26 ) - صلاة ( 24 ) - بعد از كشف خلاف و وقوع صلاة در نجاست ( 25 ) - نقض يقين به شك