تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

كتاب اللعان

( وهي مباهلة خاصّة بين الزوجين ، أثرها دفع الحدّ أو نفي الولد ) . اللعان مصدر من المفاعلة وقد يستعمل جمعاً للّعن وهو لغة الطرد والابعاد وفي الاصطلاح صيغة خاصّة مع كيفية خاصّة جعلت للزوج المضطر في دفع الحدّ أو نفي الولد والأصل في اللعان كتاب اللَّه تعالى كما جاء في قوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّاانفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللَّه انه لمن الصادقين والخامسة أنّ لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللَّه انّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنّ غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين ) « 1 » ؛ كما أنّ ذلك هو شأن نزولها على ما ذكره في الجواهر « 2 » من طرق العامة ، وروي عن طريق الخاصّة ما رواه عبد الرحمن بن‌الحجّاج قال : إنّ عباد البصري سأل اباعبداللَّه ( ع ) وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إنّ رجلًا من المسلمين أتى رسول اللَّه ( ص ) فقال : يا رسول اللَّه !
هامش
( 1 ) النور ( 24 ) : 6 - 9 ( 2 ) جواهر الكلام 34 : 2