تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

كتاب الخلع والمباراة

( مسألة 1 - الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصّة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة ) . الخُلع بالضم من الخَلع بالفتح وهو النزع لغة ، وفي الاصطلاح وعرف المتشرعة عبارة عن إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها خاصة بخلاف المباراة فإنّها ايضاً وإن كان فيها الفدية لكن الكراهة فيها من الطرفين ، والمناسبة بين المعنيين ، اللغوي والاصطلاحي ، واضحة لما في كتاب اللَّه من أنّ ( هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهن ) « 1 » فالزوجة في الخلع تنزع لباسها ذلك كما أنّ الزوج ينزعه في الطلاق . ثم إنّ مشروعيتهما هي ثابتة بالكتاب والسنّة واجماع المسلمين : أمّا الكتاب فقوله تعالى ( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 187
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 457 | السيد ضياء المرتضوي