تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
انقضاؤها فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أن رجوعه كان قبله وادّعت هي أنّه بعده فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه ) . وذلك وفق لقاعدة أنّ البينة على المدعي واليمين على من انكر فإن الزوج مدّع في الفرض الاوّل لمخالفة قوله « لاستصحاب عدم الرجوع في زمان العدة بخلاف الفرض الثاني فإنّ المنكر هو الزوج لموافقة قوله لاستصحاب عدم الانقضاء إلى بعد زمان الرجوع . وأمّا التعبير ب « فالأقرب » فلعل منشأه توهم أنّ المنكر هو الزوج لموافقة قوله لأصالة صحة الرجوع وهي مقدمة على استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة الموجب لكونه مدّعياً لمخالفة قوله للأصل كما مرّ ولكنه مدفوع بأنّ اصالة الصحة في فعل الانسان الراجع إلى غيره في غير زمان الاختيار حجيّته ليست ثابتة عندنا . ( مسألة 6 - لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة وادّعى الدخول فالقول قولها بيمينها ) . وذلك وفقاً لاستصحاب العدم ولكونها مأمونة على نفسها وجوارحها . ( مسألة 7 - الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاطوليس حقّاً قابلًا له كالخيار في البيع