اجماعي ، ويدل عليه الاخبار الدالّة على أنّ الملاك في العدّة والمهر والغسل التقاء الختانين ، وكذا الدالّة على أنّ الاعتبار في تلك الأحكام بمثل الدخول والوطئ والاتيان . فالطائفة الأولى ثلاثة وهي صحيح الحلبي عن ابيعبداللَّه ( ع ) « في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة » « 1 » .
وصحيح حفص بنالبختري ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل » « 2 » وخبره ايضاً ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) « في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة » « 3 » .
وأمّا الطائفة الثانية فكثيرة فمنها : صحيحة داود بنسرحان ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر » « 4 » .
ومنها : صحيحة محمد بنمسلم ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم » « 5 » .
ومنها : صحيحة عبداللَّه ابنسنان عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « ملامسة النساء هي ( هو خ . ل ) الايقاع بهنّ » « 6 » .
ومنها : خبر ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) « متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 3
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 4
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 8
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 5
( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 9
( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 2
( 7 ) وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 7