وأمّا إذا كان حيّاً فقال : « فيه إشكال . وقوّى الشيخ - كالشهيد في « المسالك » - الإلحاق وظاهر « التحرير » ك - « الكفاية » التردّد » « 1 » .
8 . وقال أيضاً : « لو مات الكافر وخلف أباً وابناً صغيراً كافرين ، فأسلم الأب يرثان معاً » « 2 » .
ووجهه على رأيه أنّ الأب قد مات ، فإذا أسلم الجدّ فلا مانع من تبعية الطفل عن جدّه فيرثان معاً .
9 . وقال أيضاً : « لو مات كافر وله جدّ كافر وابن صغير ، فأسلم الجدّ قبل القسمة ، اختصّ الابن بالإرث » « 3 » .
فإذا حكمنا بتبعية الطفل عن الجدّ فيرث هو دون الجدّ لأنّ الطفل في الطبقة الأولى والجدّ كالأخ في الطبقة الثانية ، وأمّا اشتراط إسلام الجدّ بما قبل القسمة فعلى ما ذهب إليه وإلا فقد قلنا أنّ المعظم على عدم لزوم هذا الشرط .
( مسألة 8 ) : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد ، فيرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم . نعم ، الغلاة المحكومون بالكفر ، والخوارج والنواصب ، ومن أنكر ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمه كفّار أو بحكمهم ، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 34 : 19 - 35 .
( 2 ) . مستند الشيعة 35 : 19 .
( 3 ) . مستند الشيعة 35 : 19 .