ثمّ إنّه فصّل بين ما إذا كانت الواسطة حيّة أو غير حيّة ، فحكم بالتبعية في صورة عدم حياتها .
وقال صاحب « الجواهر » نقلًا عن « المسالك » : « في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدّات بالأبوين وجهان ، أظهرهما ذلك ، سواء كانت الواسطة بينهما حيّاً أو ميّتاً ولعلّه كذلك » « 1 » . وبه قال سيّدنا الأستاذ وحكم بعدم خلوّه من وجه .
3 . حكم المتولّد من المرتدّين
قال صاحب « الجواهر » : « أمّا المتولّد بين المرتدّين فهل هو مرتدّ أو كافر أصلي أو مسلم ؟ وجوه ثلاث : أوسطها أوسطها » « 2 » .
وجه كونه مرتدّاً تولّده بين المرتدّين فيكون مرتدّاً تبعاً وهذا مشكل ، إذ معنى الارتداد معلوم ويحتاج إلى الردّة ووجه كونه مسلماً إلحاقه بما قبل ارتداد الأبوين وهذا أشكل ، فيبقى الحكم بكفره سليماً عن المعارض ؛ وبه قال صاحب « الوسيلة » ومحرّرها حيث قالا : « وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين - أصلييّن أو مرتدّين أو مختلفين - حين انعقاد نطفته ، بحكم الكافر ، حتّى يسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه » . « 3 »
4 . الإشارة إلى بعض الفروع
1 . إذا كان الطفل تابعاً في إسلامه وكفره ، ف - « لو مات كافر وله أولاد كفّار
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 25 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 26 : 39 .
( 3 ) . وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني : 812 .