وأطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة ، ترثه تلك الأطفال دون الأولاد » كما في المتن .
قال صاحب « المستند » : « لو مات مسلم أو كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة ، يرثه الأطفال دون الأولاد » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « وكيف كان فالطفل المحكوم بإسلامه تبعاً حكمه حكم المسلم الكبير في أنّه يرث الكافر حينئذٍ ويحجبه ولا يرثه الكافر » « 2 » .
وهذا الحكم واضح لأنّ الطفل مسلمٌ حكماً وتبعاً ويحجب الكافر .
2 . لو كان للميّت ابن كافر وطفل ابن مسلم ، ففي « الوسيلة » و « التحرير » : « يرثه هو دون ابنه » .
قال صاحب « المستند » : « لو مات كافر وله ابن كافر وطفل ابن مسلم ، ورثه الطفل دون الابن » « 3 » .
ويستفاد هذا الحكم ممّا نقلناه عن « الجواهر » آنفاً ووجهه واضح أيضاً لأنّ هذا الطفل بحكم المسلم ، فيحجب الكافر .
3 . لو مات مسلم وله طفل ، ثمّ مات الطفل ولم يكن له وارث مسلم في جميع
الطبقات ، ففي « الوسيلة » و « التحرير » : « كان وارثه الإمام ، كما هو الحال في الميّت المسلم » .
وهذا الحكم أيضاً واضح وإن لم يتعرّض له العَلَمان صاحب « المستند » و « الجواهر » . فإنّ الطفل محكوم بالإسلام تبعاً وليس له وارث مسلم
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 35 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 26 : 39 .
( 3 ) . مستند الشيعة 35 : 19 .