تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
أقول : للتوارث بالزوجية شرطان : دوام العقد وكون الزوجة في حبال الزوج .

1 . دوام العقد

قال صاحب « المستند » : « في ثبوت التوارث بين الزوج والمتمتّع بها أقوال أربعة » « 1 » . فمنها : التوارث مطلقاً حتّى مع شرط السقوط . ومنها : عدم التوارث مطلقاً . ومنها : التوارث بشرط عدم اشتراط العدم . ومنها : التوارث مع الاشتراط . قال صاحب « الجواهر » : « لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل . . . يلزم عملًا بالشرط وقيل . . . لا يلزم لأنّه . . . لا يثبت إلا شرعاً فيكون اشتراطاً لغير وارث ، كما لو شرط لأجنبيّ . . . لكن مع ذلك الأوّل أشهر ، بل في « الرياض » كاد يكون مشهوراً » « 2 » . وقال الشيخ الأعظم : « لا ميراث وإن شرطاه على رأي . وقيل يثبت وإن شرطا سقوطه وقيل لا يثبت إلا مع الاشتراط » « 3 » . ولا ريب أنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار وعموم آية الإرث للأزواج . ثمّ قال الشيخ : « وأوسط الأقوال ثالثها فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط الإرث سبباً للإرث ، لا الزوجية نفسها حتّى يرد عدم الحاجة إلى
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 393 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 193 : 30 . ( 3 ) . كتاب النكاح ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 227 : 20 - 228 .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 359 | احمد البهشتي الفسائي