أقول : للتوارث بالزوجية شرطان : دوام العقد وكون الزوجة في حبال الزوج .
1 . دوام العقد
قال صاحب « المستند » : « في ثبوت التوارث بين الزوج والمتمتّع بها أقوال أربعة » « 1 » .
فمنها : التوارث مطلقاً حتّى مع شرط السقوط .
ومنها : عدم التوارث مطلقاً .
ومنها : التوارث بشرط عدم اشتراط العدم .
ومنها : التوارث مع الاشتراط .
قال صاحب « الجواهر » : « لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل . . . يلزم عملًا بالشرط وقيل . . . لا يلزم لأنّه . . . لا يثبت إلا شرعاً فيكون اشتراطاً لغير وارث ، كما لو شرط لأجنبيّ . . . لكن مع ذلك الأوّل أشهر ، بل في « الرياض » كاد يكون مشهوراً » « 2 » .
وقال الشيخ الأعظم : « لا ميراث وإن شرطاه على رأي . وقيل يثبت وإن شرطا سقوطه وقيل لا يثبت إلا مع الاشتراط » « 3 » .
ولا ريب أنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار وعموم آية الإرث للأزواج .
ثمّ قال الشيخ : « وأوسط الأقوال ثالثها فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط الإرث سبباً للإرث ، لا الزوجية نفسها حتّى يرد عدم الحاجة إلى
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 393 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 193 : 30 .
( 3 ) . كتاب النكاح ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 227 : 20 - 228 .