الأمر الثاني : في موانع الإرث
وهي كثيرة : منها ما يمنع عن أصله ، وهو حجب الحرمان ، ومنها ما يمنع عن بعضه ، وهو حجب النقصان . فما يمنع عن أصله أمور :
أقول : قد فرّقوا بين المنع والحجب ، فذكروا في بحث المنع موانع يمنع الوارث عن الإرث كالكفر والرقية والقتل ، وذكروا في بحث الحجب عن الذين يحجبون الآخرين عن إرثهم كلًّا أو بعضاً ، ولذا قال صاحب « الجواهر » بعد البحث عن الموانع : « في الحجب ، الذي هو لغةً المنع وشرعاً منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفَرِ نصيبه والأوّل المسمّى بحجب الحرمان والثاني بحجب النقصان » « 1 » . ومثله ما في « المستند » « 2 » .
ولأجل هذا ذكر صاحب « الجواهر » تبعاً ل - « الشرائع » موانع الإرث في المقدّمة الثانية والحجب في المقدّمة الثالثة ، وذكر صاحب « المستند » الموانع في المقدّمة الثالثة والحجب في المقدّمة الرابعة .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 75 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 117 : 19 .