« يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة لأنّه إنّما اشترى بمالهم » « 1 » .
لكن قال صاحب « الجواهر » : « ويضعّفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جماعة ، فلا يزداد به أقسام الولاء » « 2 » .
ولعلّ وجه ضعف الرواية الأولى أنّ إسماعيل بن زياد السكوني كان عاميّاً وأنّ النوفلي الذي روى عنه ، غلا في آخر عمره « 3 » .
ثمّ اعلم : أنّ للولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق وولاء تضمّن الجريرة وولاء الإمامة .
وأوّل قسمي السبب - أي الزوجية - يجامع النسب والزوج والزوجة يرثان مع جميع الأنسباء . لكن للزوج الربع مع الأولاد والنصف مع عدمهم وللزوجة الثمن مع الأولاد والربع مع عدمهم .
ولا ممانعة بين الزوجية ومن له الولاء ، إلا من كان له ولاء الإمامة ، فلا يجامع مع الزوج على قول فيعطى الزوج نصفاً بالفرض ونصفاً بالردّ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 292 : 9 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 43 ، الحديث 2 .
( 2 ) . جواهر الكلام 8 : 39 .
( 3 ) . نقد الرجال 209 : 1 ؛ و 124 : 2 .