المراد بالجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت » « 1 » .
وقال صاحب « المستند » : « كلّ قريب من الأنسباء يحجب البعيد منهم ، ولا خلاف فيه إلا في مسألة إجماعية وإن وقع الخلاف في أقربية بعض بالنسبة إلى الآخر » « 2 » .
ثمّ إنّه استدلّ بروايات تدلّ على أنّ المال للأقرب وكان علىٌّ ( ع ) يعطي المال للأقرب فالأقرب « 3 » .
ولعلّه أشار بوقوع الخلاف في أقربية بعض بالنسبة إلى الآخر إلى قول الصدوق ، حيث قال : « إنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين » « 4 » . ومستنده جملة « لا وارث غيرهن » في رواية سعد بن أبي خلف « 5 » الدالّة على أن بنات الابنة يقمن مقام البنات وبنات الابن يقمن مقام الابن بشرط عدم كون وارث غيرهم ، فإذا كان وارث غيرهن - كأبي الميّت - فلا يرثن ، وردّ بأنّ المراد من عدم كون وارث غيرهن عدم الابن والبنت .
الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها مع عدم ممنوعيتها عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 114 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، ذيل الحديث 10 .
( 2 ) . مستند الشيعة 117 : 19 - 118 .
( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 85 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 8 .
( 4 ) . الفقيه 196 : 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 3 .