والاختلاج ، وادّعوا الإجماع على ذلك . ويدلّ عليه تقييدها بالبيّنة في الروايات .
3 . إذا شكّ في الحركة لا يثبت الإرث ، لاشتراط الإرث بها في الأخبار . والعلم بالمشروط يتوقّف على العلم بالشرط وليس لها حالة سابقة تستصحب .
4 . تحرّكه في البطن لا يوجب إرث الجنين إذا سقط ميّتاً ، لإناطة الإرث على حركة المولود لا حركة الجنين .
5 . لا فرق بين ما إذا تولّد تامّاً سويّاً كامل الخلقة أو لا ، ولا فرق بين خروجه بنفسه أو بسبب خارجي ، لإطلاق الأدلّة .
6 . اشتراط الحياة عند تمام الانفصال فلو سقط بعضه حيّاً وبعضه ميّتاً فلا يرث ولا يورث ، كما صرّح به الأصحاب . فإنّ المولود الحيّ لا يصدق إلا على المنفصل تماماً .
7 . لو مات بعد انفصاله حيّاً كان نصيبه لورثته .
8 . الحمل حاجب ومحجوب ، فالوارث إمّا أن يكون في طبقة الحمل فينقص نصيبه وإمّا أن يكون بعدها فلا يرث فهو حاجب ، والحمل لا يرث أيضاً ما لم يتولّد حيّاً فهو محجوب .
الثاني : وجود طبقة مقدّمة ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث .
أقول : إذا كانت الطبقة المتقدّمة غير ممنوعة عن الإرث - كالولد الذي ليس ممنوعاً عن الإرث بسبب القتل أو الرقّية أو الكفر أو التولّد من الزنا أو اللعان - فتكون مانعة عن إرث الطبقة المتأخرّة - كالأخ مثلًا - وحيث قلنا سابقاً : إنّ الطبقة
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 115
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص١١٥