والولوج ، فنتمسّك بالأصل ونحكم بأنّ الأصل عدم الاشتراط .
وقال صاحب « الجواهر » بعد الإشارة إلى كلام بعض الأفاضل : « من ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر ، كما عن بعض الأصحاب الاعتراف به ، لإطلاق النصوص » « 1 » .
واللازم تبيّن الحمل حين موت المورّث وكان بحيث يلحق به شرعاً . قال صاحب « المستند » : « لا فرق في الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولّد في أقصى مدّة الحمل وما دونها » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه . ويعلم ذلك : بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطيء » « 3 » .
تذييل
ثمّ إنّ صاحب « المستند » ذكر فروعاً في ذيل مباحث الحمل لا بأس بذكرها ملخّصاً :
1 . لا يشترط استقرار حياته بعد سقوطه حيّاً ، فلو سقط بجناية وتحرّك حركة المذبوح ورث بلا خلاف يعرف ، لإطلاق الروايات .
2 . الحركة المعلّق عليها الحكم ، هي الحركة الدالّة على الحياة ، لا التقلّص
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 72 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 109 : 19 .
( 3 ) . جواهر الكلام 72 : 39 - 73 .