وعلى ذلك يبتني الرجوع للإجماع والسيرة وحكم العقل عند القائلين بحجيتها .
ومرجع الخلاف في الرجوع إليها مطلقاً أو في بعض الموارد هو المنع من حصولها ، أو من حصول العلم بسببها ، وهو أمر لا يختص بفئة معينة ، كالخلاف في الرجوع لبعض الآيات الكريمة للخلاف في تمامية دلالتها ، أو في وجود الدليل المخرج عنها ، وكالخلاف في الرجوع لبعض الأخبار الشريفة للخلاف في ضوابط حجية الخبر سنداً ، أو للخلاف في تمامية دلالته ، أو في وجود المخرِج عنه أو المعارض له .
* * * * *
على أن الرجوع للإجماع والسيرة يبتني على كشفهما عن السنة الشريفة المطابقة لهما ، ولو كانت هي تقرير المعصوم ( عليه السلام ) ، كما يظهر بالرجوع لمباني الأصحاب في المقام .
قال المحقق ( قدس سره ) في المعتبر : « وأما الإجماع فهو عندنا
الأصولية والأخبارية بين الأسماء والواقع — صفحة 27
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧