ودليلًا شرعياً .
وتَبعاً لذلك فقد اتفق الإمامية - ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت - على لزوم العمل بالكتاب الشريف وبأحاديث النبي وأهل بيته ( عليهم السلام ) مع ثبوتها عنهم شرعاً بحجة كافية .
* * * * *
أما ما عدا ذلك فليس حجة في نفسه ، ولا يجوز العمل
به إجماعاً ، إلّا أن يوجب العلم بالحكم الشرعي الواقعي ، أو بالوظيفة الظاهرية التي يقطع معها بالأمن من العقاب ، فلابد من العمل على العلم المذكور .
والعلم بذلك - في الحقيقة - مستلزم للعلم بالحكم الإلهي المخزون عند الأئمة ( عليهم السلام ) والوظيفة التي رضيها الله تعالى لعباده ، ورضوا ( عليهم السلام ) بها تبعاً له . وليس بعد العلم شيء .
وحينئذ فالعمل إنما هو بالعلم المذكور ، لا بسببه ، ونسبة العمل للسبب الذي أوجبه مبنية على التسامح .
* * * * *
الأصولية والأخبارية بين الأسماء والواقع — صفحة 26
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦