تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
( التاسع ) غسل كل من الوجه واليدين مرتين . ( 1 )
شرح
قوله قده التاسع : ( غسل كل من الوجه واليدين مرتين اه ) لا يخفى أن الفرض في الغسلات غسلة واحدة لكل عضو ولو بغرفات متعددة بلا خلاف فيه ولا اشكال يعتريه للكتاب والسنة المتواترة الآتي ذكرها . وأما الغسلة الثانية بعد تمام الغسلة الأولى في كل من الأعضاء الثلاثة فقد وقع فيها الكلام بين العلماء الأعلام فاثبت استحبابها ومشروعيتها قوم ونفاه آخرون . ( واحتج المثبتون ) بعد الشهرة المدعاة بل ونقل الإجماع عن غير واحد من قدماء أصحابنا بالأخبار المستفيضة ( منها ) صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر ، بناءا على إرادة مطلق الطلب والمشروعية بالنسبة إلى الاثنين وعدم الطلب وعدم المشروعية بالنسبة إلى ما زاد ، وحينئذ يقال : إنه قام الإجماع على عدم الوجوب فيتعين استحبابها ( وفي الصحيح ) عن صفوان ومعاوية بن وهب مثله ( ومنها ) موثقة يونس لمن جاء من الغائط أو بال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين ( ومنها ) مرسلة مؤمن الطاق فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم للناس اثنتين اثنتين ( ومنها ) مرسلة عمرو بن أبي المقدام إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ( ومنها ) خبر الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السّلام أنه قال : في كتاب إلى المأمون إن الوضوء مرة فريضة واثنتان إسباغ ( ومنها ) ما في كتاب القائم عجل الله فرجه إلى العريضي - من أولاد الصادق عليه السّلام - الوضوء كما أمر به غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحد واثنان إسباغ الوضوء ، وإن زاد أثم ( ومنها ) ما عن الوسائل عن إرشاد المفيد ان علي بن يقطين كتب إلى أبى الحسن موسى عليه السّلام