پرش به محتوای اصلی

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحه 210

پدیدآورندگان:

ص۲۱۰
شرح
الطهارة فيه ، ولذا لا نحكم بنجاسة ما لاقاه ولا من جريان أصالة الإباحة فيه ، ولذا يجوز استعماله في غير الوضوء كالتبرد ، بل وإزالة النجاسة ، والحرمة التكليفية إنما تمنع من الوضوء به عند تنجزها لا بوجودها الواقعي ، وحينئذ فلا مانع من الوضوء به وإن منعنا من شربه ، لأن كلا من النجاسة والغصبية مؤثر في الحرمة التكليفية بالنسبة إلى الشرب ، ومنه يعلم حكم الفرض السابق وهو ما لو علم بأنه إما مضاف أو مغصوب وكانت حالته السابقة الإطلاق فإنه يجوز شربه ويجوز الوضوء به ، وهذا وإن كان وجيها بمقتضى القواعد لكنه بعد لا يخلو من تأمل فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه . انتهى كلامه . ولنا فيه مواقع للنظر فان قوله ( ره ) ( لا مانع من جريان قاعدة الطهارة فيه ) فنقول المانع هو معارضتها بقاعدة الحل المعبر عنها بأصالة الإباحة لو قلنا بأن الأصل في شبهات الأموال هو الإباحة ، نعم لو قلنا بأن الأصل في الأموال أيضا هو الاحتياط لكانت قاعدة الطهارة جارية فيه كما سيأتي بيانه . ( قوله ) ره ( ولذا لا نحكم بنجاسة ما لاقاه ) فنقول : ليس منشأ عدم الحكم بنجاسة ملاقيه هو جريان قاعدة الطهارة في الملاقي - بالفتح - بل المنشأ فيه هو ان عدم إحراز نجاسة ذلك الملاقي - بالفتح - كاف في الحكم بطهارة الملاقي - بالكسر - استنادا إلى قاعدة الطهارة فيه وإن لم تجر في الملاقي - بالفتح - ( قوله ره ) : ( ولا من جريان أصالة الإباحة فيه ) فنقول : قد عرفت المانع وهو المعارضة بين القاعدتين . ( قوله ره ) : ( ولذا يجوز استعماله في غير الوضوء كالتبرد بل وإزالة النجاسة ) فنقول : ان قلنا بانقلاب الأصل في الأموال ولزوم الاحتياط فيها بالاجتناب جرت فيه أصالة الطهارة مع لزوم الاجتناب عن التصرف فيه لعدم المنافاة بينهما فلا يجوز استعماله في كل من التبريد وإزالة
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحه 210 | السيد علي الحسيني الشبر