مع اختلاف الأغراض في ذلك ، ومع عدم التعيين تبطل المزارعة .
( 12 ) - تحديد الأرض
ولا بدّ من تحديد الأرض التي وقع الاتفاق على زراعتها ، ومع عدم بيان التحديد تفسد
المزارعة وذلك للزوم الغرر المفسد للمعاملة .
( 13 ) - تعيين المصارف
ولا بد من تعيين من يقوم بالمصارف وسائر اللوازم التي تحتاج إليها المزارعة فهل هو
صاحب الأرض أو الفلاح ، ومع الاهمال تبطل المزارعة .
وذهب الشيخ الطوسي إلى أن البذر لا بد أن يكون من صاحب الأرض خاصة .
هذا موجز الكلام في أحكام المزارعة ، وهناك بحوث مهمة ذكرها الفقهاء تتعلق في ضمان
حقوق الفلاح وصاحب الأرض ، وتلزم كلاً منهما أن يسير على وفق ما شرط عليه ، وليس لهما
أن يخالفا ذلك .
وعلى أي حال فان الفلاح في الاسلام حر كريم غير مستعبد لأحد يملك نتاجه ويستولي على
ثمرة أتعابه من دون أن يكون سلطان لأحد عليه .
العمل وحقوق العامل في الإسلام — صفحة 181
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص١٨١