يترتب عليها صحة العقد بخلاف المعنى اللغوي فالمغايرة بينهما من هذه الجهة ( 1 ) .
( 2 ) - شروطها
ويشترط في المساقاة الايجاب والقبول ، والبلوغ والعقل بالنسبة للطرفين وأما عدم
الحجر لسفه أو فلس فهو شرط بالنسبة لمالك الحقل ، كما أنه يشترط في الأصول أن تكون
مملوكة عيناً أو منفعة فلا تصح إذا كانت مغصوبة ، ويشترط في الأصول أن تكون ثابتة
مغروسة فلا تصح في الودي ( أي الفسيل قبل الغرس ) كما أنه يشترط تعيين المدة بالأشهر
أو السنين فلا يصح الاهمال لأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة ، كما لا بد أن يكون العقد
قبل ظهور الثمرة أو بعده ولكن قبل نضوج الثمرة بحيث يحتاج إلى سقي وما شاكله من
الاعمال ، ولا بد أيضاً من تعيين الحصة بأن تكون معينة كالنصف والثلث ، كما انها
لا تصح فيما إذا جعل لإحداهما مقدار معين والباقي للآخر كما أنه يشترط تعيين الاعمال
التي يقوم بها المالك والفلاح .
هذا مجموع ما ذكره الفقهاء من الشروط المعتبرة في صحة
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة 3 - 26 .