فيشترط في تحققها أمور أن تمت صحت .
( 1 ) - الايجاب والقبول :
ولا بد من الايجاب والقبول في الزراعة بين مالك الأرض والفلاح ( فالايجاب ) كقول
المالك : زارعتك أو سلمت إليك الأرض ، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه . و ( القبول )
كقول الفلاح قبلت ، وما شاكل ذلك ، ويكفي فيه القبول الفعلي .
( 2 ) - البلوغ
وهو شرط بالنسبة لمالك الأرض والفلاح فلا يصح العقد مع غير البالغ مطلقاً إلا مع
وليه .
( 3 ) - العقل
ولا يصح العقد مع فاقد العقل سواء أكان مالكاً للأرض أم فلاحاً .
( 4 ) - الاختيار
وهو شرط في صحة العقد ، فلا يصح مع الكره والاجبار ويظهر أثر ذلك جلياً بالنسبة
للفلاح ، فقد جعل الاسلام له الحرية والاختيار كي لا يكون أداة مسخرة بيد مالك الأرض
يفرض عليه ما يشاء من الشروط ، وبذلك يقف الفلاح مع صاحب الأرض وقفة الأخ مع أخيه لا
تمايز لأحدهما على الآخر .
العمل وحقوق العامل في الإسلام — صفحة 178
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص١٧٨