المشاعة أو بحصته ويهمل بقية المزرعة وبذلك يحرم المالك والمجتمع من نتاج الأرض .
( 8 ) - تعيين الحصة
ولا بد من تعيين حصة الفلاح بمثل النصف أو الثلث ونحو ذلك ، فلو قال صاحب الأرض
للفلاح : أزرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها لا تصح المزارعة وتبطل .
( 9 ) - تعيين المدة
ولا بد من تعيين مدة الزراعة بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع ، ومع
عدم التعيين تبطل المعاملة .
( 10 ) قابلية الأرض
ولا بد أن تكون الأرض التي يقع عليها العقد قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة
لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل إدراك الحاصل لا تصح
المزارعة ، ولعل اشتراط ذلك ناشئ من احترام الاسلام لجهود الفلاح ولكي لا تذهب
أتعابه أدراج الرياح إذا جعل قابلية الأرض للزرع والانتاج شرطاً أساسياً في صحة
العقد ونفاذه .
( 11 ) - تعيين المزروع
ولا بد من تعيين نوع الزرع كالحنطة والشعير وغيرهما
العمل وحقوق العامل في الإسلام — صفحة 180
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص١٨٠