وبآرائهم ، وإن هو عندهم إلا استحسان عقلي ليس إلا لما هو أولى بالسجود لدى العقل
والمنطق والاعتبار وحسب .
وكثير من رجال المذهب يتخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء مما يصح السجود عليه
كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليها في صلواتهم ( 1 ) .
فتاوى فقهاء الشيعة بالسجود على التربة الحسينية :
1 - الشيخ أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي الملقب ب سالار ( ت / 462 ه ) قال :
( لا صلاة إلا على الأرض أو ما أنبتته ما لم يكن ثمرا أو كثرا أو كسوة فلهذا لا
تجوز الصلاة على القطن والكتان ، وإنما يصلى على البواري والحصر . . . وما يستحب
السجود عليه ، وهو الألواح من التربة الحسينية المقدسة . . . ) ( 2 ) .
2 - عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي المعروف بابن حمزة ، قال :
( الأرض كلها مسجد يجوز السجود عليها وعلى كل ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس
بالعادة إلا الحصر المعمولة بالسيور الظاهرة ، إذا اجتمع فيه شرطان : الملك أو حكمه
وكونه خاليا من النجاسة ، ويستحب السجود على الألواح من التربة - الحسينية - وخشب
قبور الأئمة عليهم السلام ان وجد ولم يتق ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) السجود على التربة الحسينية عند الشيعة الإمامية / عبد الحسين الأميني : 67 .
( 2 ) المراسم / سالار ، سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 368 باب أحكام ما يصلى عليه كتاب
الصلاة .
( 3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة / ابن حمزة الطوسي ، سلسلة الينابيع الفقهية 4 : 582
فصل في بيان ما يجوز السجود عليه ، كتاب الصلاة .