3 - الشيخ أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي ( ت / 689 أو 690
ه ) ، قال : ( ولا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما
أكل أو لبس ويعتبر فيه وفي الثياب ، والمكان أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ويكون
طاهرا . . . والسنة : السجود على الأرض للخبر وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف
ومسجد ما وقع منه على الأرض أجزأه ، وعن أهل البيت عليهم السلام الناس عبيد ما
يأكلون ويلبسون فأحب أن يسجد له على مالا يعبدونه ويستحب السجود على التربة
الحسينية ، والله أعلم ) ( 1 ) .
4 - الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني ( ت / 1091 ه ) ، قال : ( . . . واهو للسجود بخضوع
وخشوع ، متلقيا إلى الأرض بكفيك قبل ركبتيك ، وتجنح في سجودك بيديك ، باسطا كفيك ،
مضمومتي الأصابع حيال منكبيك ووجهك ، غير واضع شيئا من جسدك على شئ منه ممكنا
جبهتك من الأرض ، وأفضلها التربة الحسينية - على صاحبها أفضل التسليمات - جاعلا
أنفك ثامن مساجدك السبعة مرغما به ناظرا إلى طرفه ) ( 2 ) .
5 - قال السيد كاظم اليزدي في عروته الوثقى ما نصه : ( السجود على
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع / الشيخ ابن زكريا الهذلي ، سلسلة الينابيع الفقهية 4 : 865 ما يسجد
عليه من كتاب الصلاة .
( 2 ) منهاج النجاة / الفيض الكاشاني : 68 مؤسسة البعثة ، قسم الدراسات الاسلامية -
طهران 1407 ه ط 1 .