تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : الممتزج منهما أو من أحدهما بغيرهما ، كالصفر والنحاس مثلًا ، ففيما إذا لم يتحقّق شيء من العنوانين ، ولم يصدق أحد الاسمين ، لا مجال لثبوت الحكم بالحرمة ؛ لدورانه مدار صدقهما على نحو الحقيقة ، ولا يكفي التسامح والمجاز . وأمّا مع تحقّق شيء منهما ، كما إذا كان الخليط قليلًا ، فالظاهر ثبوت الحرمة ، ولا دليل على اعتبار الخلوص والخلوّ من الخليط ، بل الملاك هو صدق اسم الموضوع ، والمفروض تحقّقه . في الذهب والفضّة من غير الأواني بقي الكلام في حكم غير الأواني إذا كان من الذهب والفضّة ، كاللوح والحلّي وغلاف السيف والسكّين والقنديل ونقش الكتب والسقوف والجدران بهما . وفي « الجواهر » : « لا أجد فيه أي في الجواز خلافاً » بل استظهر الوفاق عليه في بعض الكتب . ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل بعد اختصاص الأخبار الناهية بالآنية ، كما عرفت ، وإلى عمومات الحلّ خصوص جملة من الروايات : مثل صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن المرآة ، هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال نعم ، إنّما يكره استعمال ما يشرب به . « 1 » والمستفاد منها مضافاً إلى الجواز في موردها ، اختصاص الحكم بالكراهة أي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 5 .