تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
الحرمة بالآنية المستعملة في الشرب ، ومفهومها الجواز في غير الآنية مطلقاً . وما ورد في ذات الفضول ؛ درع النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وأنّها كان لها حلق من فضّة ثلاث « 1 » أو أربع . « 2 » وما ورد في ذي الفقار سيفه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أيضاً : من أنّه نزل به جبرئيل من السماء ، وكانت حلقته فضّة . « 3 » وغير ذلك من الروايات الواردة في موارد خاصّة الدالّة على عدم المنع ، فراجع . نعم ، ربّما يقال بحرمة غير الأواني منهما ؛ نظراً إلى دلالة جملة من الأخبار عليها : منها : خبر الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس . « 4 » وأُورد على الاستدلال بها : أنّ إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته حتّى في الآنية ؛ لأنّ المحرّم إنّما هو استعمالها في خصوص الأكل والشرب ، أو مطلقاً ، وأمّا الإمساك فلا دليل على حرمته . ولكن الظاهر أنّ المراد من الإمساك في الرواية ليس مجرّد الاقتناء والتحفّظ عن الضياع ، بل الإمساك بنحو يتحقّق فيه الاستعمال المناسب له ؛ وهو النوم عليه ، أو الاتّكاء كذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 1 .