تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣

[ القول في الأواني ]

القول في الأواني

[ مسألة 1 : أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ]

مسألة 1 : أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ؛ ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك . نعم ، ما كان في أيديهم من الجلود ، محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ، ولم يعلم تذكيته ، ولم يعلم سبق يد مسلم عليها . وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم ، بل في سوقهم ، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة . ( 1 )
شرح
( 1 ) في أواني الكفّار أمّا الحكم بالطهارة في الأواني في الصورة المفروضة ، ففيما إذا كان أصل تنجّسها مشكوكاً ، يكون مستنداً إلى الاستصحاب الذي يدلّ على حجّيته مضافاً إلى الروايات الكثيرة الرواية الخاصّة الواردة في نظير المسألة ؛ وهي صحيحة ابن سِنان قال : سأل أبي أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) وأنا حاضر : إنّي أعير الذمّي ثوبي ، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ؛ فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه . « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 74 ، الحديث 1 .