تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
وكذا لم يعلم سبق يد مسلم عليها ؛ لأنّه قد جعل الشارع على حسب الروايات الكثيرة ، يد المسلم أو سوق المسلمين الذي هو أمارة على كون البائع مسلماً ، وأنّ اليد يد مسلم أمارة على التذكية ، فيترتّب عليها جميع آثارها . وقد فصّلنا القول في هذا المجال في كتاب الصلاة في شرائط لباس المصلّي ، مع كونه بحسب الترتيب الفقهي متأخّراً ، ولكن بعض الجهات اقتضت تقديمه في البحث والتأليف ، فراجع .