تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
ولا ينافيها إطلاق صدرها الوارد في مطلق القذر ، الدالّ على عدم لزوم الزائد على الثلاث ؛ لوضوح كون الذيل مقيّداً لإطلاق الصدر . في الآنية التي شرب منها الخنزير الثاني : الآنية التي شرب منها الخنزير ، ويجب فيها الغسل بالماء سبعاً أيضاً ؛ لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير ، فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله . قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال يغسل سبع مرّات « 1 » . ودعوى استبعاد الفرق بين الثوب والإناء ؛ بالاكتفاء في الأوّل بمجرّد الغسل مرّة ، لزوال أثر الخنزير ، ولزوم السبع في الثاني . مع أنّ إزالة الأثر من الثوب ، لعلّها أصعب من إزالته من الإناء . مدفوعة بعدم جريان مثل هذه الاستبعادات في الأحكام الشرعية التعبّدية . مع أنّ الإناء لأجل كونه معدّاً للأكل والشرب ، يحتمل أن يكون له خصوصية ، لأجلها اهتمّ الشارع بشأنه . وبعبارة أُخرى : يمكن أن يكون أثر الخنزير ، مرتبطاً مع الأكل والشرب ، بمثابة لا يكون مرتبطاً بالثوب بتلك المثابة ، كما هو الحال في الكلب أيضاً ، حيث إنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 558 | الشيخ فاضل اللنكراني