تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر . قال تغسله ثلاث مرّات . سئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال لا يجزيه ، حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات « 1 » . ومقتضى الجمع هو حمل الأولى على الاستحباب . ويؤيّده اشتمالها على الكلب الذي لا يجب فيه السبع كما عرفت ، ويؤيّده أيضاً موثّقته الثالثة « 2 » المتقدّمة ات . في الآنية التي باشرها الكلب الخامس : الآنية التي باشرها الكلب من دون ولوغ ، ويستحبّ فيه الغسل سبع مرّات ؛ لموثّقة عمّار المتقدّمة آنفاً ، المشتملة على تشبيه الكلب بشرب النبيذ ، المحمولة على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين الموثّقتين الأُخريين له . والواجب فيه هو الغسل ثلاثاً كما في سائر النجاسات . حكم الآنية التي تنجس بسائر النجاسات السادس : سائر النجاسات ، والحكم فيه من جهة التطهير بالماء القليل ، هو لزوم الغسل ثلاثاً ؛ لدلالة موثّقة عمّار المتقدّمة الواردة في مطلق القذر ، الدالّة على لزوم الغسل ثلاث مرّات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الواردة في مطلق الإناء القذر ، الدالّة على وجوب الغسل ثلاث مرّالشيعة ، أبواب ألنجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .