تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، الاحتياط بالتعفير يوجب الخروج عن المخالفة ل‍ « الخلاف » فينبغي رعايته . في الآنية التي ماتت فيها الفأرة الثالث : الآنية التي ماتت فيها الفأرة ، وقد حكي عن الشيخ ( قدّس سرّه ) أنّه قال : يغسل الإناء من الخمر سبعاً ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا مات في الإناء . ولكن حيث إنّها رواية مرسلة مجرّدة عن الجابر لا تصلح دليلًا على الوجوب . نعم تحمل على الاستحباب ؛ للتسامح في دليله . في الآنية التي شرب فيها النبيذ الرابع : الآنية التي شرب فيها النبيذ ، بل مطلق المسكر ، وقد وردت فيه روايتان : إحداهما : موثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : عن الإناء يشرب فيه النبيذ . فقال تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب . « 1 » وثانيتهما : موثّقته الأُخرى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ؟ قال إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره ، يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال إذا غسل فلا بأس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 2 .