. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، الاحتياط بالتعفير يوجب الخروج عن المخالفة ل « الخلاف » فينبغي رعايته .
في الآنية التي ماتت فيها الفأرة الثالث : الآنية التي ماتت فيها الفأرة ، وقد حكي عن الشيخ ( قدّس سرّه ) أنّه قال : يغسل الإناء من الخمر سبعاً ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا مات في الإناء .
ولكن حيث إنّها رواية مرسلة مجرّدة عن الجابر لا تصلح دليلًا على الوجوب . نعم تحمل على الاستحباب ؛ للتسامح في دليله .
في الآنية التي شرب فيها النبيذ الرابع : الآنية التي شرب فيها النبيذ ، بل مطلق المسكر ، وقد وردت فيه روايتان :
إحداهما : موثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : عن الإناء يشرب فيه النبيذ .
فقال
تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب .
« 1 » وثانيتهما : موثّقته الأُخرى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ؟
قال
إذا غسل فلا بأس .
وعن الإبريق وغيره ، يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟
قال
إذا غسل فلا بأس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 2 .