تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧

[ مسألة 2 : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجُرَذ ]

مسألة 2 : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجُرَذ ، ولشرب الخنزير ، ولا يجب التعفير . نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ، ولشرب النبيذ ، بل مطلق المسكر فيه ، ومباشرة الكلب ، وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً ، كسائر النجاسات . ( 1 )
شرح
التمكّن يبقى على النجاسة إلى الأبد ، فما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) وجماعة : من سقوط التعفير ، وحصول الطهارة بالغسل مرّتين ، ضعيف . الثالث : تطهير الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب بالماء المعتصم من الكرّ والجاري والمطر ، وقد مرّ البحث في هذا الفرع من جهة اعتبار التعفير ، ومن جهة التعدّد ؛ في أوّل البحث عن المطهّرات فراجع ، ولا حاجة إلى الإعادة . ( 1 ) في موارد غسل الإناء سبعاً في هذه المسألة فروع أيضاً : في الآنية التي مات فيها الجرذ الأوّل : الآنية التي مات فيها الجُرذ ، والواجب فيه غسل الإناء بالماء سبعاً ، من دون لزوم التعفير ، ومستنده ذيل موثّقة عمّار المتقدّمة الواردة في ولوغ الكلب ، حيث قال واغسل الإناء الذي تصيب فيه الجُرَذ ميّتاً سبع مرّات « 1 » . وظهوره في وجوب الغسل سبعاً مطلقاً سواء كان بالماء القليل أو بغيره لا خفاء فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .