تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
دخول المسجدين وأمّا الأمر الثاني : وهو دخول المسجدين ، وإن كان بنحو الاجتياز ، فقد ادّعي الإجماع على حرمته على الجنب ، كما عن « الغنية » و « المعتبر » و « المدارك » وعن « الحدائق » نفي الخلاف فيه . ويدلّ عليه نصوص كثيرة مستفيضة ، كحسنة جميل أو صحيحية قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الجنب ، يجلس في المساجد . قال لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) . « 1 » وروايته أخرى ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ، ولا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول . « 2 » ورواية محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد . قال لا ، ولكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام ، ومسجد المدينة . . الحديث . « 3 » وصحيحة أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، فاحتلم فأصابته جنابة ، فليتيمّم ، ولا يمرّ في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 5 .