تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

[ ومنها : أنّه يحرم على الجنب أُمور ]

ومنها : أنّه يحرم على الجنب أُمور : الأوّل : مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء ، ومسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) على الأحوط . الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، وإن كان بنحو الاجتياز . الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به ، ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة . الرابع : وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج ، أو في حال العبور . الخامس : قراءة سور العزائم الأربع وهي اقرأ ، والنجم ، وألم تنزيل ، وحم السجدة ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها . ( 1 )
شرح
( 1 ) ما يحرم على الجنب قد تقدّم البحث في الأمر الأوّل من الأُمور المحرّمة على الجنب في فصل غايات الوضوء ، ولا حاجة إلى الإعادة أصلًا .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 51 | الشيخ فاضل اللنكراني