تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
بل لعلّ عدم تعرّض المحقّق لاختلاف الأصل الذي روى عنه مع أصل الشيخ ، يشهد بكونها في « التهذيبين » كذلك ، واحتمال كون رواية المحقّق لها بالزيادة المذكورة من جهة الاتّفاق على التثليث ، بعيد . ولكن مع ذلك ، لو نوقش في هذا النقل نقول : يدلّ على لزوم التعدّد إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال يغسل ثلاث مرّات : يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ منه وقد طهر . إلى أن قال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجُرَذ ميّتاً سبع مرّات « 1 » . فإنّ مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين أن يتنجّس بشيء من الأعيان النجسة ، أو المتنجّسات ، وبه يرفع اليد عمّا يكون مقتضى إطلاقه جواز الاكتفاء بأقلّ من الثلاث كالصحيحة ، بناءً على نقل غير المحقّق . وكصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء . قال اغسل الإناء . وعن السنّور . قال لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ؛ إنّما هي من السباع « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأسئار ، الباب 2 ، الحديث 3 .