تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
وأُجيب عنها : بأنّه يأتي في محلّه أنّ الإناء إنّما يغسل من النبيذ ثلاث مرّات ، ولا يجب فيه السبع ، بل الأمر به محمول على الاستحباب ، فكيف يجب في الكلب ، مع أنّه قد شبّه في الموثّقة بالنبيذ ؟ ! مضافاً إلى أنّ الموثّقة خالية عن الدلالة على التعفير ، فإنّ ظاهرها كفاية الغسل بالماء سبع مرّات . مع أنّ صحيحة البقباق المتقدّمة أخصّ من هذه الموثّقة ؛ لاختصاصها بالولوغ من جهة التعبير بقوله لا تتوضّأ بفضله والموثّقة أعمّ من ذلك . وإن كان يرد على هذا الجواب : وضوح عدم كون حكم الولوغ أخفّ من حكم غيره فتدبّر . وكيف كان : لا مجال للاستدلال بهذه الموثّقة بعد ملاحظة ما عرفت . ثانيتهما : النبويّ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبعاً : أُولاهنّ بالتراب « 1 » . وأُورد عليه : بأنّه مضافاً إلى أنّه نبويّ ضعيف السند معارض بالنبويّين الآخرين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله ثلاث مرّات مع زيادة أو خمساً أو سبعاً في الآخر فإنّ مقتضى التحديد بالثلاث كما في أحدهما ، والتخييرَ بين الأقلّ والأكثر في الآخر ، كون الزائد مستحبّاً ؛ لأنّه لا معنى للتخيير في تطهير المتنجّس بين الأقلّ والأكثر ، فلا بدّ من الحمل على استحباب الزيادة . ثمّ إنّ صحيحة البقباق ، صريحة في تعيّن كون الغسلة الأُولى بالتراب ، كما هو المشهور ، ولا معارض لها في ذلك ، فما تقدّم من المفيد لم يعرف له مستند ، كما
هامش
( 1 ) حكى عن كنز العمّال ، 5 : 89 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 544 | الشيخ فاضل اللنكراني