تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا ما استدلّ به على عدم الجواز فروايات : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول إذا لم تجد ماءً ، وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض « 1 » . وقد نوقش في الاستدلال بها : بأنّ قوله ( عليه السّلام ) فإن فاتك الماء . . الذي هو بمنزلة التعليل للحكم بتأخير التيمّم إلى آخر الوقت ، ظاهر في أنّ الأمر بالتأخير إنّما هو لاحتمال وجدان الماء وإمكان تحصيل الطهارة المائية التي هي المصداق الأرجح ، لا لعدم كون التيمّم مع السعة غير مؤثّر في حصول الطهارة ، خصوصاً مع قوله وأردت التيمّم الظاهر في جوازه وصحّته ، كما هو ظاهر . ومنها : موثّقة عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب ، وقد تيمّم وهم على طهور . قال لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض « 2 » . ومنها : موثّقته الأُخرى قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءً ، يتيمّم ويصلّي ؟ قال لا ، حتّى آخر الوقت ، أنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض « 3 » . ويجري في الموثّقتين المناقشة المذكورة في الصحيحة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 477 | الشيخ فاضل اللنكراني