. . . . . . . . . .
شرح
ورواية علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أتيمّم وأُصلّي ، ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت .
فقال
لا تعد الصلاة ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد . . .
الحديث « 1 » .
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت .
قال
تمّت صلاته ولا إعادة عليه « 2 » .
والظاهر أنّ قول السائل : « وهو في وقت » متعلّق بقوله : « فإن أصاب الماء » ، لا بقوله : « وقد صلّى بتيمّم » ، خصوصاً مع التعبير بنفي الإعادة .
ورواية معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء ، تيمّم فصلّى ، ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته ، أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟
قال
يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب « 3 » .
والمستفاد من هذه الروايات مفروغية جواز التيمّم وصحّته في سعة الوقت والدخول معه في الصلاة ، وإنّما كان مورد السؤال والشكّ هي الإعادة ولزومها بعد وجدان الماء وقد بقي من الوقت مقدار الصلاة مع الوضوء ، فأصل الحكم مفروغ عنه عند السائلين ، وقد قرّرهم الإمام ( عليه السّلام ) على ذلك .
ومن هذه الطائفة مرسلة حسين العامري ، عمّن سأله عن رجل أجنب فلم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 17 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 13 .