. . . . . . . . . .
شرح
مثل : صحيحة عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ، ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل .
فقال
يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة « 1 » .
ومثلها مرسلة جعفر بن بشير ، عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) « 2 » .
وصحيحة يعقوب من يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل تيمّم فصلّى ، فأصاب بعد صلاته ماءً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة ، أم تجوز صلاته .
قال
إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه « 3 » .
وموثّقة منصور بن حاذم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في رجل تيمّم فصلّى ، ثمّ أصاب الماء .
فقال
أمّا أنا فكنت فاعلًا ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد « 4 » .
وهذه الطوائف الثلاث مشتركة في إفادة صحّة التيمّم في السعة التي هي محلّ البحث في المقام ، وإن كان بينها اختلاف من جهة لزوم الإعادة في الوقت وعدمه ، وهي مسألة أُخرى سيأتي البحث عنها ، وإن كان الظاهر فيها عدم اللزوم من جهة صراحة الطائفة الأولى في عدم وجوب الإعادة ، ومقتضى القاعدة حمل الطائفة الأخيرة الظاهرة في الوجوب على الاستحباب ، بل موثّقة منصور الأخيرة يمكن دعوى إشعارها بل ظهورها في عدم الوجوب ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 10 .