تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة فتيمّم بالصعيد ، ثمّ مرّ بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماء آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأُخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة . قال يتيمّم ويصلّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة الظاهرة في جواز التيمّم في السعة ، وعدم لزوم الإعادة . الطائفة الثانية : ما تدلّ بالإطلاق على الصحّة في السعة مع التصريح بعدم لزوم الإعادة . مثل : صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء . قال يتيمّم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة « 2 » . وصحيحة الأُخرى قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) يقول إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلّى « 3 » . ومثلها صحيحة ابن سنان ، « 4 » وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على الصحّة مع الأمر بالإعادة في الوقت عند ارتفاع العذر :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 7 .