تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
وفي رواية أُخرى لزرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن التيمّم ، فضرب بيده على الأرض ، ثمّ رفعها فنفضها ، ثمّ مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة . « 3 » وغير ذلك من الروايات الظاهرة في اعتبار الضرب . وطائفة منها ظاهرة في الاكتفاء بالوضع أو لزومه : مثل : موثّقة سماعة قال : سألته كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين . « 1 » ولكنّها بلحاظ ذيلها قد حملها الشيخ ( قدّس سرّه ) على التقيّة . والروايات المشتملة على حكاية قصّة عمّار المعروفة ، المتضمّنة لكيفية تيمّم رسول اللّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) في مقام تعليم عمّار ، أو لكيفية تيمّم الإمام ( عليه السّلام ) بعد نقل قصّة عمّار . فمن الأُولى : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) قال رسول اللّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ذات يوم لعمّار في سفر له : يا عمّار ، بلغنا أنّك أجنبت فكيف صنعت ؟ قال : تمرّغت يا رسول اللّه في التراب . قال : فقال له : كذلك يتمرّغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثمّ مسح جبينه ( جبينيه ) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى ، ثمّ لم يعدّ ذلك . « 2 » نعم ، في النقل الآخر الذي رواه زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) بهذه الكيفية
هامش
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمم ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمم ، الباب 11 ، الحديث 8 .