[ مسألة 2 لو شكّ في خرء حيوان انّه من مأكول اللحم أو محرمة ]
مسألة 2 لو شكّ في خرء حيوان انّه من مأكول اللحم أو محرمة امّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هو خرئه ، وأمّا من جهة الشكّ في انّ هذا الخرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرئه نجساً أو من الذي يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري انّه بعرة فأرة أو خنفساء فيحكم بالطهارة ، وكذا لو شكّ في خرء حيوان انّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره ممّا ليس له لحم كالمثال المتقدّم ، وأمّا لو شكّ في انّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأكولية ففيه إشكال كما تقدّم وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه ( 1 ) .
شرح
القضية فقال : مهلًا يا أُمّ الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني . « 1 » وفي رواية : « فقال ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : مهلًا يا أُمّ الفضل انّ هذه الإراقة ، الماء يطهّرها فأيّ شيء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين » مع ظهور كون هذه الروايات غير قابلة للركون عليها في إثبات الحكم .
وأمّا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) انّ عليّاً ( عليه السّلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين . « 2 » فمضافاً إلى مخالفتها للإجماع من جهة الحكم بنجاسة لبن الجارية وللاعتبار معارضة لصحيحة الحلبي المتقدّمة الدالّة بالصراحة على التسوية بين الغلام والجارية ، مع انّ عدم وجوب الغسل في الغلام لا ينافي وجوب الصبّ لدلالة الدليل عليه كما هو غير خفي .
فانقدح من جميع ذلك عدم إمكان إقامة الدليل على مدعى ابن الجنيد بوجه .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن ح - 5
( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثالث ح - 4