Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 677

Contributors:

P.677
. . . . . . . . . .
Commentary
خصوصا في الصيف والروايات الواردة في موارد مختلفة الدالة على عدم البأس مثل ما ورد في البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به بناء على اقتضاء إطلاقه للشمول لبزاق الغير أيضا وما دل على أنه لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تشهد وما دل على جواز أخذ سن الميت وجعله مكان سنه وما ورد في القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن من أنه لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها وفي خبر آخر يكره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غيرها وفي ثالث : ان كان صوفا فلا بأس وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة والعمدة في الروايات ما رواه الشيخ - قده - بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن - عليه السّلام - هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع : يجوز . « 1 » حيث إن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين المصلى وغيره من سائر أفراد الإنسان . ولكن حيث إن الظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية المتقدمة التي رواها الصدوق بمعنى عدم كون السؤال والجواب متعددا بل الظاهر أن علي بن الريان سئل عن حكم المسألة مرة واحدة وأجيب بجواب واحد وح فيشكل التعميم لما إذا كان مع المصلى شعر غيره لأنه لا يعلم أن الحكم بالجواز كان جوابا عن السؤال بهذا النحو لاحتمال كونه جوابا عن السؤال بالنحو الأخر المتضمن لما إذا كان مع المصلى شعر نفسه أو ظفره ولكن في بقية الأدلة خصوصا الانصراف كفاية . بقي الكلام في الفرع الذي ذكره في الجواهر وحكم فيه بالمنع مع تسليم الانصراف وهو ما لو عمل من شعر الإنسان ما يصدق عليه اللباس عرفا ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين شعر المصلى وغيره وقد ذكر في وجهه ان المنع ليس لأجل وجود المانع بل لانتفاء الشرط لاعتبار المأكولية في ما يصلى فيه .
Footnote
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن عشر ح - 2