. . . . . . . . . .
شرح
خصوصا في الصيف والروايات الواردة في موارد مختلفة الدالة على عدم البأس مثل ما ورد في البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به بناء على اقتضاء إطلاقه للشمول لبزاق الغير أيضا وما دل على أنه لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تشهد وما دل على جواز أخذ سن الميت وجعله مكان سنه وما ورد في القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن من أنه لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها وفي خبر آخر يكره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غيرها وفي ثالث : ان كان صوفا فلا بأس وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة والعمدة في الروايات ما رواه الشيخ - قده - بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن - عليه السّلام - هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه ؟
فوقع : يجوز . « 1 » حيث إن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين المصلى وغيره من سائر أفراد الإنسان .
ولكن حيث إن الظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية المتقدمة التي رواها الصدوق بمعنى عدم كون السؤال والجواب متعددا بل الظاهر أن علي بن الريان سئل عن حكم المسألة مرة واحدة وأجيب بجواب واحد وح فيشكل التعميم لما إذا كان مع المصلى شعر غيره لأنه لا يعلم أن الحكم بالجواز كان جوابا عن السؤال بهذا النحو لاحتمال كونه جوابا عن السؤال بالنحو الأخر المتضمن لما إذا كان مع المصلى شعر نفسه أو ظفره ولكن في بقية الأدلة خصوصا الانصراف كفاية .
بقي الكلام في الفرع الذي ذكره في الجواهر وحكم فيه بالمنع مع تسليم الانصراف وهو ما لو عمل من شعر الإنسان ما يصدق عليه اللباس عرفا ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين شعر المصلى وغيره وقد ذكر في وجهه ان المنع ليس لأجل وجود المانع بل لانتفاء الشرط لاعتبار المأكولية في ما يصلى فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن عشر ح - 2