تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه بعد توضيحه بان المراد من اعتبار المأكولية هو اعتبارها فيما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ضرورة انه لا مانع من الصلاة في غير أجزاء الحيوان كاللباس المأخوذ من القطن مثلا ظهور الأدلة في المانعية كما مرت الإشارة اليه وسيمرّ عليك تفصيلا ولا يكاد تجتمع المانعية مع الشرطية بحيث كان هناك اعتباران وجعلان من الشارع للزوم اللغوية وعدم الفائدة في أحد الاعتبارين مع أنه على تقدير تسليم إمكان الاجتماع ودلالة الدليل على تحققه لا وجه للتفكيك بين الأمرين من جهة الانصراف فإنه إذا كان المراد من الحيوان في ناحية غير المأكول هو ما عدي الإنسان يكون المراد من الحيوان في ناحية المأكول أيضا ذلك بمعنى ان الإنسان خارج عن المقسم رأسا فعلى تقدير اشتراط المأكولية أيضا لا مانع من الصلاة في أجزاء الإنسان الا ان يكون مراده اشتراط المأكولية مطلقا لا في خصوص ما إذا كان من أجزاء الحيوان ويدفعه - ح - الضرورة على خلافه لجواز الصلاة في مثل القطن على ما عرفت . وكيف كان فالظاهر جواز الصلاة في هذه الصورة أيضا . وقد وقع الفراغ من تأليف هذا المجلد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب المكرم من سنة / 1400 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربه الغنى محمد الموحدى اللنكراني الشهير بالفاضل عفى عنه وعن والده المكرم الفقيه الفقيد آية اللَّه المرحوم الحاج الشيخ فاضل اللنكراني - قدس سره - ونسئل اللَّه تعالى التوفيق للإتمام بحق نبيّه وعترته عليه وعليهم الصلاة والسلام .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 678 | الشيخ فاضل اللنكراني